زكريا الأنصاري

106

فتح الوهاب

ما يعلم رضاه به ) لا ، إن شك قال الغزالي وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة النصف مع الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء . وأما التطفل وهو حضور لدعوة بغير إذن فحرام إلا أن يعلم رضا رب الطعام لصداقة أو مودة ، وصرح جماعة منهم الماوردي بتحريم الزيادة على قدر الشبع ولا تضمن قال ابن عبد السلام وإنما حرمت لأنها مؤذية للمزاج ( وحل نثر نحو سكر ) كدنانير ودراهم ، ولوز وجوز وتمر ، ( في إملاك ) على المرأة للنكاح ( و ) في ( ختان ) وفي سائر الولائم ، فيما يظهر عملا بالعرف وذكر الختان من زيادتي . ( و ) حل ( التقاطه ) لذلك ( وتركهما ) أي نثر ذلك والتقاطه ( أولى ) ، لان الثاني يشبه النهب في . والأول تسبب إلى ما يشبهها نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط ، لم يكن الترك أولى وذكر أولوية ترك النثر من زيادتي . ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره ، فإن أخذه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه ملكه . وإن لم يبسط حجره لم يملكه ، لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل نعم هو أولى من غيره ولو أخذه غيره لم يملكه ، ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام فسقط بطل اختصاصه به ولو نقضه فهو كما لو وقع على الأرض .